متابعات * ملفات * تحقيقات * شؤون عالمية * رياضة * مقالات * حوارات * كاريكاتير

Share on Google+



عدد الأسبوع



ملفات ساخنة

طائرة تجسس صامتة بدون طيار

هذه الدول تنشر التشيّع في الجزائر !

هل خطّط بومدين لاغتيال ملك المغرب؟



استفتاء

ßíÝ ÊÞíøã äÊÇÆÌ ÇáÑÈíÚ ÇáÚÑÈí¿

Ü ÏãøÑ ÚÏÉ ÈáÏÇä ÚÑÈíÉ

Ü ÍÞÞ äÊÇÆÌ ÑÇÆÚÉ

Ü äÊÇÆÌå ÊäÞÓã Åáì ÓáÈíÉ æÃÎÑì ÅíÌÇÈíÉ



هذه قواعد الاستثمار في الجزائر..

هذه قواعد الاستثمار في الجزائر..

النصوص التطبيقية للقانون الجديد صدرت في الجريدة الرسميةهذه قواعد الاستثمار في الجزائر.. صدرت في العدد الـ16 من الجريدة الرسمية النصوص التطبيقية للقانون 09-16 المتعلق بترقية الاستثمار.. ويتعلق الأمر بـ6 مراسيم تنفيذية التي سيتم بمقتضاها إعادة تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وكذا تحديد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا للاستفادة من المزايا وكيفيات تطبيق هذه المزايا على مختلف أنواع الاستثمارات وايضا المزايا التكميلية الأخرى التي تخصص للمستثمرين الذين يستحدثون أكثر من 100 منصب شغل. ومن ضمن هذه النصوص أيضا تلك التي تحدد كيفيات متابعة الاستثمارات والعقوبات التي ستطبق في حال الإخلال بالشروط المنصوص عليها والالتزامات المحددة وأيضا تحديد كيفيات تسجيل الاستثمارات وايضا مبلغ الإتاوة نظير معالجة ملفات الاستثمار. ويراجع المرسوم التنفيذي رقم 17-100 المؤرخ في 5 مارس 2017 صلاحيات وطريقة تنظيم وتسيير الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والتي تم إقرارها بمرسوم مؤرخ في 2006. 
الوكالة ترافق المستثمرينوفي إطار التنظيم الجديد تم تكليف الوكالة بمهام تسجيل الاستثمارات ومتابعة تقدم المشاريع وإعداد الإحصائيات حول الإنجازات وتحليلها ومساندة ومرافقة المستثمرين خلال كل مراحل إنجاز مشاريعهم حتى في مراحل ما قبل الإنجاز وجمع المعلومات المرتبطة بالمؤسسة والاستثمار ومعالجتها ونشرها. وقد أوكلت للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أيضا مهمة تسيير المزايا وتسهيل المهام امام المستثمرين وتبسيط الإجراءات وذلك بالتعاون مع الإدارات المعنية  ما يسمح للوكالة بالمساهمة في ترقية مناخ الاستثمار في مختلف أبعاده. وقد تم تخفيض عدد اعضاء مجلس ادارة الوكالة -الذي سيجتمع من الآن فصاعدا مرتين (2) في السنة بدل 4 مرات- من 18 عضو إلى 9 أعضاء وهم ممثلين عن الوزراء المكلفين بالجماعات المحلية والشؤون الخارجية والمالية والصناعة والسياحة والفلاحة إلى جانب ممثلين عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. ومن ضمن المهام الأساسية الموكلة لمدير الشباك الوحيد اللامركزي استقبال المستثمر غير المقيم واستلام ملف تسجيله. وفي اطار التنظيم الجديد للوكالة يحوز الشباك الوحيد اللامركزي المنصب على مستوى كل ولاية 4 مراكز مخصصة: مركز لتسيير المزايا واستيفاء الاجراءات ودعم إنشاء المؤسسات والترقية الإقليمية. وسيتكفل مركز تسيير المزايا بقائمة السلع والخدمات المعنية بالمزايا في ظرف لا يتجاوز 48 ساعة كما سيضمن معالجة طلبات تعديل القوائم المذكورة والترخيص لمختلف الامتيازات وتحويل الاستثمارات اعداد الاعفاءات الخاصة من الضريبة على القيمة المضافة في مجال اقتناء السلع والخدمات المدرجة ضمن قائمة السلع والخدمات والتي تستفيد من مزايا جبائية. ويعالج المركز أيضا بالتنسيق مع ادارة الجمارك طلبات رفع صفة "عدم القابلية للتنازل" بالنسبة للسلع التي تمت حيازتها وفقا لشروط تفضيلية وايضا إعذار المستثمرين الذين لم يستجيبوا لشرط اعداد محضر المعاينة المتعلق بالشروع في الاستغلال. أما مركز القيام بالاجراءات فقد كلف بتقديم الخدمات المرتبطة بإنشاء المؤسسات و إنجاز المشاريع. ويسهر مركز الدعم المكلف بإنشاء المؤسسات على مساعدة ودعم وتطوير المؤسسات وذلك بتوفير مختلف المعلومات حول المشروع المزمع ووضعها تحت تصرف المستثمر كما يتكفل بتنظيم دورات تكوينية لفائدة حملة المشاريع ومرافقتهم من مرحلة فكرة المشروع إلى غاية إنجازه. وبخصوص مركز الترقية الإقليمية فقد كلف بالمساهمة في وضع وإنجاز استراتيجية تنويع واثراء نشاطات الولاية التي يوجد فيها عن طريق تعبئة مواردها وطاقاتها وذلك بالتنسيق مع الجماعات المحلية. ويتكفل هذا المركز أيضا بوضع بنك معطيات يسمح للمستثمرين بالاطلاع على مختلف الفرص والامكانيات الموجودة في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد المحلي. 
قوائم سلبيةويحدد المرسوم التنفيذي الثاني رقم 17-101 الصادر يوم 5 مارس 2017 القوائم السلبية والمبالغ الدنيا للاستفادة من المزايا وكيفيات تطبيق المزايا على مختلف أنواع الاستثمارات. وتحدد القائمة السلبية الأولى مختلف النشاطات الاقتصادية التي تستثنى من المزايا التي يتضمنها قانون 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار.وتضم نشاط التجارة بالتجزئة والجملة و152 نوع من الخدمات و12 نشاطا انتاجيا من ضمنها تلك المتعلقة بإنتاج حديد الخرسانة النجارة انتاج المياه المعدنية صناعة التبغ والاسمنت الرمادي ووحدات انتاج الآجر الترقية العقارية وصناعة مادة الأميانت.  وتتضمن القائمة أيضا كل اشكال الاستيراد وكل نشاطات التركيب التي لا تفي بنسبة الاندماج الصناعي المحلي المحددة وفقا للتنظيم المعمول به وكذلك كل النشاطات الحرفية المتنقلة وكذلك الحرف التقليدية والحرف الفنية.  أما القائمة السلبية الثانية وتخص السلع المستثناة من المزايا المحددة في قانون الاستثمار وتضم وسائل النقل البري للسلع والاشخاص للحساب الخاص تجهيزات المكاتب وتجهيزات الاتصالات التي تستخدم بطريقة غير مباشرة في الانتاج التعبئة المسترجعة والترتيب والتنصيب التجهيزات والعتاد الاجتماعي السلع التي يتم تجديدها والموجهة لنشاطات القائمة الأولى فضلا عن المخزونات. ويحدد المرسوم التنفيذي الثالث كيفيات تسجيل المستثمرين وايضا شكل وآثار الشهادة المتعلقة بها. وحسب هذا النص فان تسجيل الاستثمارات التي يساوي او يفوق حجمها 5 مليار دينار وأيضا الاستثمارات التي تمثل أهمية خاصة للاقتصاد الوطني فيتم تنفيذها بعد قرار المجلس الوطني للاستثمار. وينص ذات المرسوم على ان تسجيل الاستثمار بهدف الحصول على مزايا الإنجاز والتي يتضمنها قانون الاستثمار و/ أو الخدمات التي تضمنها هيئات اللامركزية التابعة لوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار يتم تنفيذها مسبقا أي قبل الشروع في الإنجاز. ويخول تسجيل الاستثمار بقوة القانون ودون أي اجراءات أخرى الاستفادة من مزايا الإنجاز المحددة في قانون الاستثمار. غير ان المزايا المخصصة للاستثمارات التي يساوي او يفوق 5 مليار دج وكذلك المزايا الاستثنائية التي من الممكن منحها للاستثمارات التي تمثل أهمية خاصة للاقتصاد الوطني فتخضع للموافقة المسبقة للمجلس الوطني للاستثمار. 
مزايا.. ورسومأما المرسوم الرابع رقم 17-103 فيحدد كيفيات تحصيل الرسوم الخاصة بمعالجة ملفات الاستثمار. ويتمحور المرسوم التنفيذي الخامس رقم 17-104 حول متابعة الاستثمارات وأيضا العقوبات التي ستطبق في حال عدم احترام الشروط والالتزامات المذكورة. وحسب نص هذا المرسوم فان المستثمرين الذين يستفيدون من مزايا سيكونون خلال مرحلة إعفائهم محل متابعة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وأيضا مصالح الضرائب والجمارك والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء.  من جانب آخر فان المستثمر ملزم بتقديم للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار كل المعلومات الضرورية من اجل استكمال مهمة المتابعة. ومن واجب المستثمر أيضا كشف مسار تقدم اشغال مشروعه الاستثماري سنويا حسب الالتزام ويكون مؤشرا عليه من طرف مصالح الضرائب على وثيقة تقدم له من طرف الوكالة. وفي حالة عدم احترام شرط تقديم الكشف عن حالة تقدم اشغال المشروع تخطر مصالح وكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المستثمر المعني بحرمانه من حقه في المزايا الممنوحة. وحسب ذات النص ففي حال اسقاط حق الاستفادة من المزايا سيصبح المستثمر المعني مطالب بتعويض اجمالي للمزايا التي تحصل عليها وايضا تغريمه وفقا للتنظيم المعمول به. أما المرسوم التنفيذي السادس رقم 17- 105 المؤرخ في 5 مارس 2017 فيحدد كيفيات تطبيق المزايا التكميلية للاستغلال الممنوحة للمستثمرين الذين يستحدثون 100 منصب شغل وأكثر. للتذكير تمت المصادقة على قانون الاستثمار شهر جويلية 2016 من طرف البرلمان وتم نشره في الجريدة الرسمية رقم 46 خلال نفس السنة.




أخر تحديث : 2016 | تصميم : lai_nassim@hotmail.fr

الرئيسية - من نحن - اتصل بنا